مطله بالتأخير له إلى غد مثلا فيحنث بقضائه قبله قاله اللخمي وقد اجتمع عليه حرمة المطل والحنث بخلاف حلفه على طعام لآكلنه غدا فأكله قبله فإنه يحنث لأن الطعام قد يقصد به اليوم والقصد في القضاء عدم المطل ولذا لو كان الحالف مريضا لم يحنث بأكله قبل غد المحلوف أن يأكله فيه لدلالة بساط يمينه على قصد عدم تأخيره فتقديم أكله عليه فيه المقصود وزيادة ولا يحنث إن باعه أي الحالف المحلوف له به أي الدين الذي حلف ليقضينه في أجل كذا عرضا وهو عين وقصد بحلفه مطلق التوفية لا دفع خصوص العين وكانت قيمة العرض قدر العين قاله ابن القاسم فإن كانت أقل لم يبر ولو باعه له بجميع الدين وإن جاز الغبن احتياطا للبر فإن حلف ليقضينه عينا فلا يبر ببيعه بها عرضا إلا أن يكون نوى مطلق القضاء وإيضاحه أن الصور ست لأن يمينه لأقضينه حقه أو دراهمه وفي كل إما أن يقصده مطلق الوفاء أو عين الدراهم أو لا قصد له فإن قصد مطلق الوفاء بر ببيع العرض الذي نفى قيمته بالدين سواء عبر بالحق أو الدراهم وإن كان نوى دفع العين لم يبر به فيهما وإن لم تكن له نية بر به إن كان عبر بالحق لا بالدراهم أفاده عب وقال اللقاني لا يشترط في بره مساواة قيمة العرض الدين لأن الفرض أنه بيع صحيح وتقييد تت له بذلك غير ظاهر ونقله العدوي وأقره وبر بفتح الموحدة والراء مشددة الحالف ليقضين فلانا حقه عند أجل كذا إن غاب المحلوف له أو تغيب واجتهد الحالف في طلبه ليقضيه حقه عنده فلم يجده فيبر بقضاء أي دفع الحق ل وكيل المحلوف له على تقاض أي قبض لدين ممن هو عليه للمحلوف له أو قضاء وكيل مفوض بضم الميم وفتح الفاء والواو مشددة أي تفويض من المحلوف له في جميع أموره فهو مصدر سمي كمفتون في قوله تعالى بأيكم