على ضعيف ومثل مسألة المصنف إذا كان الحق المحلوف على وفائه عوض عبد فاستحق أو ظهر به عيب ورده فلا يبر حتى يوفيه ثم يرده قاله الأقفهسي ابن عاشر أي إن قبل المحلوف له قبض المال وإلا فلا يلزمه ويقع الحنث ا ه البناني قلت له أن يبر برفعه للحاكم ويشهد لذلك ما في الحط عن ابن رشد ونصه وأما إن كان المحلوف له حاضرا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه إلا أن يكون الحق مما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده وما أشبه ذلك فيبرأ من يمينه على دفع ذلك إليه برفعه إلى السلطان لا إن جن بضم الجيم وشد النون الحالف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا أو أغمي عليه أو أسر أو حبس ولم يمكنه الدفع أو سكر بحلال كذا يظهر في الجميع وانظر الفقد و الحال أنه دفع الحاكم الحق عنه لربه قبل مضي الأجل من ماله فلا يحنث أو من مال الحاكم حيث لا ولي لمن جن وإلا لم يبر بدفع الحاكم والظاهر أن جماعة المسلمين مثله وإن لم يدفع الحاكم الحق عن المجنون قبل مضي الأجل ودفعه بعده فقولان بالحنث وعدمه لأصبغ وابن حبيب عن مالك رضي الله تعالى عنهم أو مات المحلوف له والحالف وارثه استحسن أن يأتي الإمام فيقضيه ثم يرد له وعنه الوراثة كالقضاء و حنث بعدم قضاء في غد في حلفه لأقضينك حقك غدا يوم الجمعة و الحال ليس هو أي الغد يوم الجمعة بل يوم الخميس لتعلق الحنث بلفظ غد لا بتسميته يوم الجمعة وهو يقع بأدنى سبب وكذا لو قال يوم الجمعة غدا واقتصر على الأول لتوهم أن الثاني ناسخ للأول وظاهره ولو نوى يوم الجمعة لمنافاة نيته لقوله غدا لا يحنث إن قضى قبله أي اليوم الذي حلف على القضاء فيه لأن قصده أن لا يلد إلا لقصد