و حنث بالهبة لغير ثواب والصدقة والنحلة والإعمار والإسكان والتحبيس أي بكل منها في حلفه لا أعاره أي الحالف المحلوف عليه شيئا وبالعكس أي يحنث بالإعارة في حلفه لا وهبه شيئا أو لا تصدق عليه به لأن معنى يمينه أنه لا ينفعه وفهم منه بالأولى حنثه بالصدقة في حلفه لا وهبه وبالعكس ونوي بضم فكسر مثقلا أي قبلت نية الحالف ثوبا غير المرهون مطلقا ونية خصوص الإعارة في حلفه على عدمها ثم وهبه أو تصدق عليه إلا لرفع مع بينة أو إقرار في إطلاق أو عتق معين إلا في صدقة تصدق بها الحالف على المحلوف عليه عوضا عن هبة حلف لا وهبها للمحلوف عليه وادعى أنه نوى خصوص الهبة تقبل نيته مطلقا وأما لو حلف لا يهب أو لا يتصدق فأعار وادعى نية خصوص الهبة أو الصدقة أو حلف لا يتصدق فوهب وادعى نية الصدقة خاصة فتقبل نيته في هذه الصور الثلاث وهي داخلة في المستثنى منه وقيد ابن رشد الأخيرة بكونه له اعتصار الهبة و حنث ببقاء في الدار التي حلف لا يسكنها بعد يمينه مدة زائدة على ما يمكنه الانتقال فيه نهارا بل ولو ليلا في حلفه لا سكنت هذه الدار فإن بقي بها وهو لا يمكنه الانتقال لعدم من ينقل له متاعه أو خوف ظالم أو سارق وأقام بها يومين أو ثلاثة وهو ينقل متاعه لكثرته وعدم إمكان نقله في يوم واحد عادة لم يحنث لأنه