حلفه لأعلمنه بضم الهمز وسكون العين وكسر اللام أي المحلوف له بكذا فإن أعلمه به بر إن أعلمه بنفسه بل وإن رسول من الحالف للمحلوف عليه فالمبالغة في المفهوم وبره بالكتاب أحرى وهل يحنث بترك إعلامه في كل حال إلا أن يعلم الحالف أنه أي المحلوف له علم بالخبر من غيره فلا يحنث لتنزيل علم الحالف بعلمه من غيره منزلة إعلامه هو أو يحنث بتركه مطلقا ولو علم بعلمه به من غيره فيه تأويلان الأول للخمي والثاني لأبي عمران أو ترك علم أي إعلام وال أي متول الحكم بين الناس ثان عقب عزل أو موت وال أول في حلفه طائعا ل وال أول ليعلمنه بكذا إن علمه فعزل الأول أو مات وعلم الحالف بالأمر فلا يبر في يمينه حتى يعلم الوالي الثاني الذي تولى في محل الأول بذلك الأمر إذا كان حلفه في نظر أي مصلحة عامة للمسلمين فلو كانت المصلحة خاصة بالوالي الأول بر بإعلامه بعد عزله وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان ولو برسول أو كتاب وإن مات الأول فلا شيء على الحالف وليس عليه إعلام وارثه أو وصيه قاله أشهب و حنث ب ملك ثوب مرهون في حق في حلفه لمن طلب منه إعارة ثوب لا ثوب لي لأنه باق على ملكه وذكر الحط أن الروايات والأجوبة اختلفت في هذه المسألة ثم نقل تحصيلها عن الرجراجي ونصه أنه إن ادعى نية أنه لا ثوب لي أقدر على إعارته مثلا فإن لم يكن في المرهون فضل عن الدين المرهون فيه أو كان ولا يقدر على فكه لعسره أو كون الدين مما لا يعجل قبلت نيته وإلا بأن كان فيه فضل وقدر على فكه فقولان وإن لم تكن له نية ففيه ثلاث روايات رواية التهذيب حنثه كان فيه فضل أم لا