وإن كان على حنث فإن لم يؤجل فله أن يكفر ولا يفعل وإن أجل فلا حتى يمضي وقد نقل ابن عرفة كلامها وأبقاه على ظاهره وكذا أبو الحسن قائلا في قولها من قال والله لأفعلن كذا فإن أجل فلا يكفر حتى يمضي ا ه المشهور عدم الإجزاء وقيل يجوز تقديم الكفارة ا ه فعلى هذا يقيد المشهور الذي ذكره ابن رشد وغيره بكلامها فتوافقه وإن أطلقه الناقلون وقد لخص الحط مسائل التكفير قبل الحنث ونظمها ولم يذكر تفصيلها ولا أشار إليه بحال وقد حققنا لك المسألة بما لا مزيد عليه والله الموفق وقيد الحط وسالم وعج قول المصنف وبعزمه على ضده بصيغة الحنث وأبقوه على ظاهره تقليدا منهم للقرافي وقد علمت ما فيه فلا تغتر بما قالوه وكن ممن يعرف الحق بنفسه لا بتقليد الرجال وقد تورك الزرقاني على المصنف بقوله ظاهره أنه يحنث بمجرد العزم والذي فيها ومن قال لامرأته أنت طالق إلخ ومقتضاه أنه لا يقع الطلاق بمجرد العزم بعض شيوخنا وإذا لم يحنث بالعزم في الطلاق فأولى اليمين بالله ا ه البناني نعم المذهب عدم الحنث بالعزم لما نقله المواق هنا عن ابن رشد ونصه انظر لو حلف بالطلاق والمشي والصدقة ليتزوجن عليها ابن رشد إن أراد إذا حلف بجميع ذلك أن يحنث نفسه في الطلاق فقط فيطلق واحدة ليرتجع ويطأ كان له ذلك فإن بر بالتزويج قبل الموت سقط عنه المشي والصدقة وإن لم يبر حتى مات فالصدقة في ثلثه لأن حنثه إنما وجب بموته ا ه ولما في آخر مسألة من سماع أبي زيد من كتاب الظهار حيث قال فيمن قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي ثم أراد أن يكفر ليحل اليمين فابتدأ الكفارة فلما صام أياما أراد أن يبر بالتزويج عليها قال إذا تزوج عليها سقطت عنه الكفارة هذا كلام السماع ومثله في كلام ابن رشد وهو صريح في أنه لا يحنث بالعزم إذ لو حنث به ما سقطت عنه الكفارة بالتزويج والله أعلم