الحاجب في كتاب الظهار حنثه بعزمه وقال ابن عرفة مقتضى المذهب خلافه فلو كانت المسألة منصوصة ما خفيت عليه والله أعلم وكتب بعضهم ما نصه حيث كانت عباراتهم ما ذكر فذاك أدل دليل على ما قاله القرافي فهو موافق لكلامهم لأنه لا معنى لتحنيثه نفسه إلا عزمه على عدم الفعل فالعزم حنث وهو المطلوب على أنه قد صرح ابن المواز بمثل ما قاله القرافي ونص ابن عرفة ابن حارث اتفقوا في ذات الحنث على جوازها قبله إن عزم على عدم البر وفي ذات البر على استحباب تأخيرها عنه محمد معنى إجزائها قبله أنه حنث بعزم ا ه طفي والمشهور عند ابن رشد وغيره أن التكفير قبل الحنث يجوز في اليمين بالله مطلقا كانت على بر أو حنث وفي غيرها إن كانت على حنث لا إن كانت على بر إلا إذا كان الطلاق آخر الثلاث أو العتق في معين واعلم أن كلام المدونة خلاف المشهور المتقدم عن ابن رشد وغيره قال فيها من قال لزوجته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها طلقها واحدة ثم يرتجعها فتزول يمينه ولو ضرب أجلا كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبله وإنما يحنث إذا مضى ولم يفعل ا ه فأنت ترى مذهبها في صيغة الحنث جواز التحنيث قبل الفعل إذا لم يؤجل وإلا فلا كصيغة البر هذا في غير اليمين بالله وأما هي فله التكفير في البر قبل الحنث والأولى بعده وفي الحنث إن لم يؤجل وإلا فلا ولما نقل المواق كلام التهذيب المتقدم ونقل أيضا قوله من قال والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل ا ه وقال قبله قال ابن القاسم فيها من حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث فأما في يمينه لا أفعل كقوله والله لا أكلم زيدا فأحب إلي أن يكفر بعد الحنث فإن كفر قبله أجزأه وكذا في يمينه لأفعلن كقوله لأضربنه أو لأكلمنه ولم يؤجل فله أن يكفر ولا يفعل وإن أجل فلا يكفر حتى يمضي ا ه قال فحصل أن مذهبها أن الحالف بالله إن كان على بر فله أن يكفر قبل حنثه والأولى بعده