وإن حصر عن الإفاضة أو فاته الوقوف بغير كعرض أو خطإ عدد أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ولم يجزه عن فوات وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم وإن أفسد ثم فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها وعليه هديان لا دم قران ومتعة للفائت ولا يفيد لمرض أو غيره نية التحلل بحصوله ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر وفي جواز القتال مطلقا تردد وللولي منع سفيه كزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التحلل وعليها القضاء كعبد وأثم من لم يقبل وله مباشرتها كفريضة قبل الميقات وإلا فلا إن دخل وللمشتري إن لم يعلم رده لا تحليله وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح وما لزمه عن خطإ أو ضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج وإلا صام بلا منع وإن تعمد فله منعه إن أضر به في عمله باب في الذكاة فصل في كيفية وجوب الزكاة الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام وفي النحر طعن بلبة وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين وإن سامريا أو مجوسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة إن لم يغب لا صبي ارتد وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا وإلا كره كجزارته وبيع وإجارة لعبده وشراء ذبحه وتسلف ثمن خمر وبيع به لا أخذه قضاء وشحم يهودي وذبح لصليب أو عيسى وقبول متصدق به لذلك وذكاة خنثى وخصي وفاسق