وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم يمكن تركه ليشتد فكالتطوع ولا يشرب من اللبن وإن فضل وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله وندب عدم ركوبها بلا عذر ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة أو معقولة وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط ولا يشترك في هدي وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد وقبل نحره نحر معا إن قلد وإلا بيع واحد فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة فله التحلل إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته ولا دم بنحر هديه وحلقه ولا دم إن أخره ولا يلزمه طريق مخوف وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها ولا يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ولا يسقط عنه الفرض ولم يفسد بوطء إن لم ينو البقاء وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة هدي كنسيان الجميع