وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري السيح أو أنفق عليه وإن سقي بهما فعلى حكميهما وهل يغلب الأكثر خلاف وتضم القطاني كقمح وشعير وسلت وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث لا لعلس ودخن وذرة وأرز وهي أجناس والسمسم وبزر الفجل والقرطم كالزيتون لا الكتان وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به د واستأجر قتا لا أكل دابة في درسها والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري والنفقة على الموصى له المعين بجزء لا المساكين أو كيل فعلى الميت وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء وإن أصابته جائحة اعتبرت وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان