وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين أو بنصف فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب إن كان وبلغ وقبله يستقبل الوارث ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزىء كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر كتخلفه عن أقل فكمل وصدق لا إن نقصت هاربا وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول وهل يصدق قولان وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود إن لم يصدق أو صدق ونقصت وفي الزيد تردد وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء إلا أن يخرجوا لمنعها فرع زكاة الحبوب وفي خمسة أوسق فأكثر وإن بأرض خراجية ألف وستمائة رطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير من حب وتمر فقط منقى مقدر الجفاف وإن لم يجف نصف عشره كزيت ما له زيت