لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي ثم امرأة محرم وهل تستره أو عورته تأويلان ثم يمم لمرفقيه كعدم الماء وتقطيع الجسد وتزلعيه وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية ولف شعرها ولا يضفر ثم محرم فوق ثوب ثم يممت لكوعيها وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا أركان غسل الميت وركنها النية وأربع تكبيرات وإن زاد لم ينتظر والدعاء ودعا بعد الرابعة على المختار وإن والاه أو سلم بعد ثلاث أعاد وإن دفن فعلى القبر وتسليمة خفية وسمع الإمام من يليه وصبر المسبوق للتكبير ودعا إن تركت وإلا والى تكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين كأكل السبع الميت وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية والفقير من بيت المال وإلا فعلى المسلمين منذوبات الجنائز ودب تحسين ظنه بالله تعالى وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر وتجنب حائض وجنب له وتلقينه الشهادة وتغميضه وشد لحييه إذا قضى