وقدم فرض خيف فواته ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم اخر فصل في صلاة الاستسقاء سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا وكرر إن تأخر وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وتخشع مشايخ ومتجالة وصبية لا من لا يعقل منهم وبهيمة وحائض ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم ثم خطب كالعيد وبدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا ثم حول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس وكذا الرجال فقط قعودا وندب خطبة بالأرض وصيام ثلاثة أيام قبله وصدقة ولا يأمر بهما الإمام بل بتوبة ورد تبعة وجاز تنفل قبلها وبعدها واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج قال المازري وفيه نظر فصل فيما يتعلق بالميت في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف وتلازما وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا أذن سيده أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد موته والأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره