تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر وندب الاقتصار على الفاتحة وإيقاعها بمسجد ونابت عن التحية وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة الجماعة بفرض غير جمعة سنة ولا تتفاضل وإنما يحصل فضلها بركعة وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي إلا امرأة أن يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد غير مغرب كعشاء بعد وتر فإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع وإن أتم ولو سلم أتى برابعة إن قرب وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت ولا يطال ركوع لداخل والإمام الراتب كجماعة ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ولا غيرها وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها