فصل في النفل وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد والضحى وسر به نهارا وجهر ليلا وتأكد بوتر وتحية مسجد وجاز ترك مار وتأدت بفرض وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم وآله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم والفرض بالصف الأول وتحية مسجد مكة والطواف وتراويح وانفراد بها إن لم تعطل المساجد والختم فيها وسورة تجزىء ثلاث وعشرون ثم جعلت ستا وثلاثين وخفف مسبوقها ثانيته ولحق وقراءة شفع بسبح والكافرون ووترا بإخلاص ومعوذتين إلا لمن له حزب فمنه فيهما وفعله لمنتبه اخر الليل ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز وعقب شفع منفصل عنه بسلام إلا لاقتداء بواصل وكره وصله ووتر بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الأول ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا وكلام بعد صبح لقرب الطلوع لا بعد فجر وضجعة بين صبح وركعتي فجر والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر وضرورية للصبح وندب قطعها لفذ لا مؤتم وفي الإمام روايتان وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم ولسبع زاد الفجر وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها ولا تجزىء إن تبين