وأخذ الثمرة والغلة إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة وأخذ المكري دابته وأرضه وقدم في زرعها في الفلس ثم ساقيه ثم مرتهنه والصانع أحق ولو بموت بما بيده وإلا فلا إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري بالمعينة وبغيرها إن قبضت ولو أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع أولا أو في النقد أقوال وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضي ولربها ردها إن ادعى سقوطها ولراهن بيده رهنه بدفع الدين كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به المجنون محجور للإفاقة والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض أو الحمل أو الإنبات وهل إلا في حق الله تعالى تردد وصدق إن لم يرب وللولي رد تصرف مميز وله إن رشد ولو حنث بعد بلوغه أو وقع الموقع وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه وصحت وصيته كالسفيه إن لم