وحبس النساء عند أمينة أو ذات أمين والسيد لمكاتبه والجد والولد لأبيه لا عكسه كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره ولم يفرق بين كالأخوين والزوجين إن خلا ولا يمنع مسلما أو خادما بخلاف زوجة وأخرج لحد أو ذهاب عقله لعوده واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه وولده وأخيه وقريب جدا ليسلم لا جمعة وعيد وعدو إلا لخوف قتله أو أسره وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الوت ولو مسكوكا وآبقا ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه ولو بمالهم وأمكن لا بضع وعصمة وقصاص ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة أو خلط بغير مثل أو سمن زبده أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه أو تتمر رطبه كأجير رعي ونحوه وذي حانوت فيما به وراد لسلعة بعيب وإن أخذت عن دين وهل القرض كذلك وإن لم يقبضه مقترضه أو كالبيع خلاف وله فك الرهن وحاص بفدائه لا بفداء الجاني ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها والمحاصة بعيب سماوي أو من مشتريه أو أجنبي لم يأخذ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته وإلا فبنسبة نقصه ورد بعض ثمن قبض وأخذها وأخذ بعضه وحاص بالفائت كبيع أم ولدت وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة