يوم وليلة لا إن لم يرضيا ودخول حمام بهما وجمعهما في فراش ولو بلا وطء وفي منع الأمتين وكراهته قولان وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع لا لها وتختص ضرتها بخلاف منه ولها الرجوع وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع وتؤولت بالاختيار مطلقا ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته وبتعديه زجره الحاكم وسكنها بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم وإن أشكلبعث حكمين وإن لم يدخل بها من أهلهما إن أمكن وندب كونهما جارين وبطل حكم غير العدل وسفيه وامرأة وغير فقيه بذلك ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما لا أكثر من واحدة أوقعا وتلزم إن اختلفا في العدد ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره وعليهما الإصلاح فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما وإن أساءا معا فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر تأويلان وأتيا الحاكم فأخبراه فنفذ حكمهما وللزوجين إقامة واحد على الصفة وفي الوليين والحاكم تردد ولهما إن أقامهما الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق