مباح ولو في ذي هيئة على الأصح وكثرة زحام وإغلاق باب دونه وفي وجوب أكل المفطر تردد ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن وكره نثر اللوز والسكر لا الغربال ولو لرجل وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق فصل في القسم بين الزوجات والنشوز إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء لا في الوطء إلا لإصرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى وعلى ولي المجنون إطافته وعلى المريض إلا أن لا يستطيع فعند من شاء وفات إن ظلم فيه كخدمة معتق بعضه يأبق وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة والأمة كالحرة وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث ولا قضاء ولا تجاب لسبع ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا كإعطائها على إمساكها وشراء يومها منها ووطء ضرتها بإذنها والسلام بالباب وإلبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله والزيادة على