فيأتي الشك في التماثل والمنع في هذه مطلق ولو تحقق تماثل الدينارين وتماثل قيمة العرضين واعلم أن مالكا منع الصورتين و أبو حنيفة أجازهما وفرق الشافعي بينهما فأجاز الأولى ومنع الثانية وتسمى عند الشافعية بمسألة درهم ومد عجوة قوله ولو كان التأخير غلبة أي طال أم لا وكره مالك للصراف أن يدخل الدينار تابوته قبل تمام الصرف قوله وقيل يجوز فيما قرب أي وهو مذهب العتبية فإنه قال فيها يجوز التأخير القليل مع تفرق الأبدان اختيارا قوله إلا بحضرة موكله أي ولا فرق بين أن يوكل أجنبيا أو شريكه وهذا هو الراجح وفي سماع أصبغ يجوز أن يقبض إذا كان الوكيل شريكا ولو في غيبة الموكل والحاصل أن المسألة ذات أقوال أربعة قيل إن التوكيل على القبض لا يضر مطلقا كان الوكيل شريكا أو أجنبيا قبض في حضرة موكله أو غيبته وقيل يضر مطلقا وقيل إن كان شريكا فلا يضر ولو قبض في غيبة موكله وإن كان أجنبيا ضر إن قبض في غيبة موكله وقيل إن قبض بحضرة موكله فلا يضر مطلقا وإن قبض في غيبته ضر مطلقا وهذا هو الراجح كما في الحاشية قوله فيمنع ويفسد الصرف أي على المشهور خلافا لمن قال بالصحة قوله ومعناه كما قال في المدونة إلخ مسألة المدونة هذه تسمى الصرف على الذمة كما في شب وأما الصرف في الذمة فهي في الديون المتقدمة على عقد الصرف التي أشار لها بقوله أو وقع الصرف بدين من