يشمل الزيادة في الصفة مع أن الحرمة خاصة بالزيادة في العدد أو الوزن وأجيب بأن قوله الآتي عاطفا على ما يجوز وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة قصر له على الزيادة في العدد أو الوزن دون الصفة فإجماله هنا اتكال على ما يأتي قوله ولو مناجزة أي يدا بيد قوله إن اتحد الجنس إلخ أي لقول العلامة الأجهوري ربا نسا في النقد حرم ومثله طعام وإن جنساهما قد تعددا وخص ربا فضل بنقد ومثله طعام ربا إن جنس كل توحدا قوله بفتح النون أي مهموزا مع المد وعدمه وأما الربا فهو بالقصر لا غير قوله دفع دينار في مثله مثال لاتحاد الجنس قوله أو في دراهم مثال لاختلافه قوله في طعام آخر أي ربوي أو غيره من جنس المدفوع فيه أو من غير جنسه قوله ويستثني من ذلك القرض أي فلا يضر فيه التأخير مع أنه متحد الجنس ولا فرق بين الطعام الربوي وغيره بشروطه الآتية قوله قلت عن صرف الوقت أي فلا فرق بين كون ما تراضيا عليه قدر صرف الوقت أو أقل أو أكثر والغبن جائز قوله ولو تساويا محل ذلك ما لم تتحقق مساواة الدينار للدينار والدرهم للدرهم وإلا جاز ويكون من قبيل المبادلة لا من قبيل الصرف قوله إذ ربما كان أحد مكرر الثوبين إلخ حاصله أن ما صاحب أحد النقدين من العرض يقدر من جنس النقد المصاحب له