رابع لسحنون يقول إن المضغوط إن كان قبض الثمن رد المبيع بالثمن وإلا فلا يغرمه وأما الإكراه على نفس البيع فهو غير لازم ويرد المبيع إن شاء البائع بالثمن قولا واحدا ما لم تقم بينة على ضياعه من غير تفريط قوله وبقى من الشروط اللزوم إلخ وبقي شرط آخر في المعقود عليه وهو أنه لا يتعلق به حق للغير بدليل ما يأتي من بيع العبد الجاني على مستحق الجناية فتكون شروط اللزوم خمسة ذكر المصنف أربعة وهذا واحد قوله وبيع مصحف أي ولو بقراءة شاذة وقوله وكتب حديث مثلها كتب العلم وظاهره حرمة بيعها لكافر ولو كان الكافر عيظمها لأن مجرد تملكه لها إهانة ويمنع أيضا بيع التوراة و الإنجيل لهم لأنها مبدلة ففيه إعانة لهم على ضلالهم وكما يمنع بيع ما ذكر لهم يمنع الهبة والتصدق وتمضي الهبة والصدقة ويجبرون على إخراجها من ملكهم كالبيع تنبيه كذلك يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز كبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك أوبيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة أو خشبة لتتخذ صليبا أو عنبا لمن يعصره خمرا أو نحاسا لمن يتخذه ناقوسا أو آلة حرب للحربيين وكذا كل ما فيه قوة لأهل الحرب وأما بيع الطعام لهم فقال ابن يونس يجوز في الهدنة وأما في غيرها فلا يجوز وقيل بالنع مطلقا كذا في بن نقله محشى الأصل قوله بلا فسخ هذا هو المشهور كما قال المازري وهو مذهب المدونة ومقابله أنه يفسخ إذا كان المبيع قائما ونسبه سحنون لأكثر أصحاب مالك قال ابن رشد والخلاف مقيد بما إذا علم البائع أن المشتري كافر أما إذا ظن أنه مسلم فلا يفسخ بلا خلاف ويجبر على إخراجه من ملكه بالبيع ونحوه قوله ببيع إلخ أي والذي يتولى البيع الإمام لا السيد الكافر لأن فيه إهانة للمسلم بخلاف العتق والهبة والصدقة فإن السيد الكافر يتولاها وليس توليته لها كتوليته البيع في إهانة المسلم فإن تولى الكافر بيعه نقضه الإمام وباعه هو كما قاله بعضهم قوله ولو لولد صغير رد ب لو قول ابن شاس إن الهبة للولد الصغير لا تكفي في الإخراج إنما ذكر المصنف الصغير مع أن الكبير والصغير سواء في الاعتصار منهما لأن فيه فرض الخلاف وأما الهبة للكبير فإنها تكفي في