بزيزة لم يختلف العلماء أن بيع الصغير والمجنون باطل لعدم التمييز قوله فلا تسقط عنه أي إن كان سكره بحرام وإلا فكالمجنون من كل وجه قوله وسكران معه تمييز بعقله أي ولا فرق بين كون سكره بحلال أو بحرام وما حكي عن ابن رشد نحوه للباجي و المازري قوله وقيل تلزمه الجنايات إلخ هذا مقابل قوله فلا خلاف أنه كالمجنون وهو المذهب كما قال الشارح قوله فلا يلزم المكره عليه أي على المذهب ومقابله أنه إذا أكره على سبب البيع كان البيع لازما لمصلحة وهو الرفق بالمسجون لئلا يتباعد الناس عن الشراء فيهلك المظلوم وهذا القول لابن كنانة وقد اختاره المتأخرون وافتى به اللخمي و السيوري ومال إليه ابن عرفة وجرى به العمل بفارس كذا في بن وفيه أيضا أن من أكره على سبب البيع وسلفه إنسان دراهم كان له الرجوع بها عليه بخلاف ما إذا ضمنه إنسان فدفع المال عنه لعدمه فإنه لا رجوع له عليه وإنما يرجع على الظالم وذلك لأن للمكره أن يقول للدافع أنت ظلمت ومالك لم تدفعه إلي بخلاف المسلف وهذا هو الصواب لما في عب من عدم رجوع المسلف قوله جبرا حراما أي وأما لو أجبر على البيع جبرا حلالا لكان البيع لازما كجبره على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقبرة أو على بيع سلعة لوفاء دين أولنفقة زوجة أو ولد أو والدين أولوفاء ما عليه من الخراج السلطاني الذي لا ظلم فيه قوله وأما لوأكرهه على بيعها إلخ حاصل ما في المقام أن الإكراه على سبب البيع فيه أقوال ثلاثة قيل إنه لازم وقيل غير لازم وعليه إذا رد المبيع فهل بالثمن أو بلا ثمن مشى المصنف على أنه بلا ثمن وبقى قول