لابد معه من فشو إلخ هذا تقييد لقول المصنف وقبل إقرار أحد أبوي صغير قصد به الفرق بين إقرار الأب والأم قوله ثم أشار للثاني أي وهو الثبوت بغير إقرار قوله ومقابله للخمي أي وعزاه ل ابن القاسم أيضا قوله إلا أم صغير معه ومثله المجبرة ولو كبيرة كما تقدم واختلف في معنى الفشو في حق المرأة وقيل هو فشو قولها ذلك قبل شهادتها وقيل هو فشو ذلك عند الناس من غير قولها قوله وندب التنزه في كل ما لا يقبل أي كإقرارها بعد العقد إذا لم يصدقها ولم يثبت وكما إذا شهد رجل وامرأة أو امرأتان من غير فشو قبل ذلك أو حصل فشو ولم توجد عدالة عند اللخمي أو شهادة امرأة واحدة ولو مع الفشو غير الأم ومثلها رجل واحد غير الأب في الصغير والمجبرة فكل هذه المسائل يندب فيها التنزه لما في الحديث الشريف ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وفي الحديث أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث أيضا كيف وقد قيل قاله النبي لرجل من الصحابة اسمه عقبة بن الحارث تزوج بامرأة فأخبرته امرأة أنها أرضعتهما فجاء إلى النبي يسأله فقال له ذلك ومعناه كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل إنك أخوها من الرضاع فإنه بعيد من المروءة والورع قال الشافعي كأنه لم يره شهادة فكره له المقام معها تورعا فأمره بفراقها لا من طريق الحكم بل الورع لأن شهادة المرضعة على فعلها لا تقبل عند الجمهور انتهى من المناوى على الجامع الصغير تتمة قال لقد هممت أن أنهي الناس عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم ذلك أي فتركت النهي عنها واختلف العلماء في المراد بالغيلة في الحديث فقيل هي وطء المرضع وقيل رضاع الحامل وسياق الحديث يقوي الأول فلذا قال خليل والغيلة وطء المرضع وتجوز