بكير لا يختار شيئا بمنزلة من تزوج أختين في عقد واحد فإنه وقع فاسدا قوله أي من تعمدت إفساد النكاح أي فتأديبها لعلمها بالتحريم وأما لو حصل الإفساد منها بغير علم بالتحريم فلا أدب عليها لعذرها بالجهل في الجملة قوله وفسخ النكاح وجوبا أي بغير طلاق عند ابن القاسم قوله وأمومة الواو بمعنى أو قوله أو أقر الزوج المكلف أي ولو سفيها قوله إذا كانت بالغا أي ولو سفيهة لأن المكلف يؤخذ بإقراره قوله لا إن أقرت بعده هذا مفهوم قوله قبل العقد وقوله لاتهامها على فراقه علة بالفرق بين تصديقه دونها لأن تصديقه لا تهمة فيه لملكه للعصمة وغرم نصف الصداق لازم له على كل حال فارق بطلاق أو فسخ حيث لم تكن له بينة ولا تصديق منها كما سيكون ألا أن يقر الزوج فقط إلخ قوله فأنكرت فلها النصف وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثنيات من قاعدة كل عقد فسخ قبل الدخول لا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتلاعنين وفسخ المتراضعين قوله علما معا يتصور في المتصادقين عليه وفيما إذا قامت بينة على إقرار أحدهما به قبل العقد وقوله أم لا يتصور فيما إذا قامت عليهما بينة أنهما أخوان من الرضاع من غير علمهما ولا إقرارهما قبل ذلك قوله فربع دينار بالدخول أي كالغارة بالعيب وإنما جعل لها ربع دينار لئلا يخلو البضع عنه قوله وقبل إقرار أحد أبوي صغير قال ر يقبل إقرار أحد الأبوين فيمن يعقد عليه الأب بغير إذنه وهو الابن الصغير والابنة البكر كذا النقل في المدونة وغيرها فلا وجه للتقييد بالصغر في البنت وإن وقع في عبارة ابن عرفة فلذا قال شارحنا ومثل الصغيرة المجبرة ولو كبيرة قوله