ذلك ابن المواز وابن حبيب وغير واحد من المحققين وهذا الحكم إنما يكون في المحلوف بطلاقها لا في المحلوف لها بالطلاق وقد عول شارحنا على ما قاله ابن الحاجب قوله ولا يعمل بنيته في فتوى ولا قضاء ظاهره على هذا التأويل كانت اليمين حقا لها بأن اشترطت عليه في العقد أن لا يتزوج عليها أو تطوع لها بتلك اليمين لأنه صار حقا لها وقيل لا يلزمه في التطوع وتقبل نيته واستشكل هذا الفرع بأن محل عدم قبول النية عند القاضي إن كانت مخالفة لظاهر اللفظ وهي هنا موافقة لا مخالفة فكان ينبغي أن يقبل قوله ولو مع الرفع للقاضي وأجيب بأن يمينه محمولة شرعا على عدم الجمع وحينئذ فالنية مخالفة لمدلول اللفظ شرعا مسألة لو علق حر طلاق زوجته المملوكة لأبيه الحر المسلم على موته بأن قال أنت طالق يوم موت أبي أو عند موته لم ينفذ هذا التعليق لانتقال تركة أبيه كلها أو بعضها إليه بموته ولو كان عليه دين ومن جملتها الأمة فينفسخ نكاحه فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه وجاز له وطؤها بالملك ولو كان الطلاق المعلق ثلاثا وكذا نكاحها بعد عتقها قبل زوج كذا في الأصل قوله وبقيت عليه واحدة على بمعنى اللام قوله ولفظه الصريح إلخ أي فهو منحصر في تلك الألفاظ الستة دون غيرها من الألفاظ خلافا لمن قال إن الصريح ما كان فيه