واعلم أن اشتراطهم لملك العصمة حال النفوذ إنما هو بالنظر للحنث وأما البر فلا يشترط فيه ذلك وذلك أن الحنث لما كان موجبا للطلاق اشترط فيه ملك العصمة وأما البر لما كان مسقطا لليمين فلا معنى لاشتراط ملك العصمة فيه بل في أي وقت وقع الفعل الذي حلف ليفعلنه بر فإذا حلف ليفعلن الشيء الفلاني فأبانها وفعله حال بينونتها ثم تزوجها فإنه يبر بفعله حال البينونة خلافا لما ذكره عب من عدم البراءة كذا يؤخذ من حاشية الأصل قوله إن بقى له من العصمة المعلق فيها شيء هذا خلاف مذهب الشافعي فإن مذهبه إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت أنا أو أنت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها انحلت يمينه فإذا فعل المحلوف عليه بعد ذلك فلا يلزمه شيء بقي من العصمة فيها شيء أم لا وهي فسحة عظيمة يجوز التقليد فيها قوله ولم يحنث أي باتفاق عندنا وعند الشافعي قوله خلافا لقول الشيخ إلخ حاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها متفق على تعلق الحنث بها في العصمة الأولى وغيرها كما يأتي في الإيلاء وأما المحلوف بها أي بطلاقها فاتفق على تعلق اليمين بالعصمة الأولى فقط وأما المحلوف لها فهي محل النزاع فالذي في كتاب الأيمان من المدونة أنها كالمحلوف بها في تعلق اليمين بها في العصمة الأولى وعليه ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام قائلا أنكر