طلاق فإن تعذر حكمه بكل حال كان فيه صداق المثل بالدخول قوله فإن لم ترض فلا شيء لها الحاصل أن اشتراط الرضا محمول على ما إذا كان المفروض لها أقل من صداق المثل وأما إن كان المفروض لها صداق المثل فلا يحتاج إلى رضاها إذ هو لازم لها تستحقه بالموت ويتشطر بالطلاق قوله لا تصدق فيه إلخ حاصله أن الزوج إذا ثبت أنه فرض لزوجته في نكاح التفويض دون مهر المثل ولم يثبت رضاها به حتى طلقها أو مات عنها قبل البناء فبعد الطلاق أو الموت ادعت أنها كانت رضيت بما فرضه لها من ذلك فإن دعواها بذلك لا تقبل إلا ببينة فلو ثبت أنه فرض لها صداق المثل قبل الموت أو الطلاق ولم يثبت رضاها به فلما مات أو طلقها ادعت أنها كانت رضيت به قبل الموت أو الطلاق كان لها الجميع في الموت والنصف في الطلاق لما علمت أنه إذا فرض لها صداق المثل لزمها ولا يعتبر رضاها وأما إذا لم يثبت أنه فرض لها شيئا قبل الموت أو الطلاق وإنما إذا ادعت ذلك بعدهما فلا تصدق سواء ادعت أنه فرض لها صداق المثل أو أقل قوله في نكاح التفويض والتسمية هذا هو الصواب وأما قول الخرشي أنه خاص بنكاح التفويض وأما نكاح التسمية فلا يجوز فيه الرضا بدون صداق المثل لا قبل البناء ولا بعده إلا للأب فقط فهو غير صواب بل الرشيدة لها هبة الصداق كله أو بعضه بعد البناء وقبله فأحرى رضاها بدون صداق المثل اه بن نقله محشى الأصل قوله وللوصي الرضا بدونه أي في محجورته السفيهة المولى عليها وسواء كان مجبرا أو لا وأراد بالوصي ما عدا الأب والسيد فيشمل الوصي حقيقة ومقدم القاضي وهذا حيث كان فيه نظر ومصلحة لها فلو كان بغير نظر فلا يمضي فإن أشكل الأمر حمل على أنه غير نظر بخلاف الأب فإن فعاله محمولة على النظر حتى يظهر خلافه تنبيه المهملة التي لا أب لها ولا وصى ولا مقدم من قبل القاضي ولم يعلم حالها برشد ولا بسفه لا يجوز رضاها بدون صداق المثل ولا يلزمها فلو كانت معلومة السفه فيتفق على أنه ليس لها الرضا كذا في الخرشي