رضيت بألف حلف أنه رضي بألفين وإن لم تقم لواحد منهما حلفا وبدئ بالزوج ثم يفسخ بطلاق وإن علمت الزوجة بتعدي الوكيل فقط فيثبت النكاح بألف وبالعكس ألفان وإن علم كل بتعدي الوكيل وعلم بعلم الآخر أو انتفى العلم عنهما معا فألفان تغليبا لعلمه على علمها وإن علم كل بالتعدي وعلم بعلمها فقط ولم تعلم هي بعلمه فألف وبالعكس ألفان فمجموع الصور ست لها في صورتين ألف وفي أربع ألفان كذا في خليل وشراحه قوله وجاز نكاح التفويض أي يجوز الإقدام عليه بلا خلاف في ذلك قوله وإن شاء طلق قبل الفرض أي فللزوج في نكاح التفويض بعد العقد أحوال إن شاء فرض صداق المثل ويلزمها ذلك وإن شاء فرض أقل منه ولها الخيار وإن شاء طلق قبل الفرض ولا شيء عليه كما قال الشارح قوله وكذا لا يلزمه ما فرضه المحكم أي ولو دون صداق المثل وقوله إن كان غيره أي غير الزوج صادق بالأجنبي والزوجة قوله استحقته أي صداق المثل بالوطء إلخ حاصله أن المرأة لا تستحق صداق مثلها في نكاح التفويض إلا بالوطء ولو حراما لا بموت أحدهما قبل الدخول وإن كان لها الميراث ولا بطلاق قبل البناء ولو بعد إقامتها سنة فأكثر في بيت زوجها إن لم يحصل فرض وترضى به وانظر في نكاح التحكيم هل تستحق فيه صداق المثل بالوطء أو لا تستحق إلا ما حكم به المحكم ولو حكم به بعد موت أو