قبل نزولهم يجوز أن يتفق معهم على أكثر من العشر وإن بأضعاف وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العشر كما أفاده الشيخ العدوي في حاشية أبي الحسن قوله فيمكنون من بيعه لهم أي على المشهور ومقابله لا يمكنون والخلاف مبني على تكليفهم بفروع الشريعة أو لا ذكره في التوضيح قوله وقال الشافعي وأبو حنيفة إلخ هذا في الحربيين ومثلهم أهل الذمة عند أبي حنيفة كما تقدم وأما عند الشافعي فهم كالمسلمين لا شيء عليهم كما تقدم قوله وعلى كفر مستحله أي وعليه تحمل جملة الأحاديث الواردة في الأمر بقتل المكاس منها إذا رأيتم مكاسا فاقتلوه وما في معنى ذلك فتدبر قوله حسبه رب المال إلخ أي على قاعدة مذهبهم