باب ذكر في هذا الباب المباح من الأطعمة والأشربة والمكروه منها والمحرم وبدأ بالأول بقوله المباح أكلا أو شربا إلخ لشرفه قوله ولا يلزم من الطهارة الإباحة إلخ ولذلك كان بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في الخبز مثلا وينفرد الطاهر في السم والجراد الميتة وينفرد المباح في النجس عند الضرورة قوله والمخدر أي ما غيب العقل ولم يكن من المائعات كالأفيون والحشيشة قوله وقد يباح النجس أي كميتة ما له نفس سائلة بالنسبة للمضطر والخمر للغصة قوله بجميع أنواعه أي إلا الوطواط كما يأتي قوله جلالة الجلالة لغة البقرة التي تتبع النجاسات ابن عبد السلام والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعمل النجاسة قوله ولو ذا مخلب أي على المشهور ومقابله ما روي عن مالك لا يؤكل كل ذي مخلب وظاهر قوله لا يؤكل المنع قاله في الإكمال قوله ووحش أي إلا المفترس كما