بقائها أو ميئوسا من بقائها ففي الأولين تجب ذكاته ولا يؤكل إذا مات بدونها وفي الثالث تندب ذكاته كما قال ابن رشد فقول المصنف إلا أن يبادر فيفوت خاص بالميئوس منه فتعجل موته دليل على ذلك قوله إن تحققت حياته أي أو ظنت لا المشكوك فيها فهي كالعدم فلا يؤكل ولو ذكى تتمة اختلف في جواز الذبح بالظفر والسن وعدمه على أربعة أقوال الأول يجوز مطلقا اتصلا أو انفصلا الثاني يجوز إن انفصلا الثالث يجوز بالظفر مطلقا لا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول الرابع يمنع بهما مطلقا فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول ومحل تلك الأقوال إن وجدت آلة غير الحديد فإن وجد الحديد تعين وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل اه من الأصل خاتمة يحرم اصطياد مأكول من طير أو غيره بنية حبسه أو الفرجة عليه وأما بنية القنية أو الذكاة فلا بأس بذلك وكره للهو وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الأحكام الخمسة وأما صيد نحو الخنزير إذا كان بنية قتله فجائز وأما بنية حبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز فعلم أنه لا يجوز اصطياد القرد أو الدب لأجل التفرج عليه والتمعش به لإمكان التمعيش بغيره ويحرم التفرج عليه نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله اه من الأصل وفي ح اغتفار اللعب اليسير لحديث أبي عمير كذا في المجموع