الوضع لأن الشارع جعل الترك سببا في الضمان فيتناول البالغ وغيره قوله مستهلك أي متوقع هلاكه ولو كان التارك للتخليص صبيا لأن الضمان من باب خطاب الوضع كما علمت واعلم أنه يجب تخليص المستهلك من نفس أو مال لمن قدر عليه ولو بدفع مال من عنده ويرجع به على ربه حيث توقف الخلاص على دفع المال ولو لم يأذن له ربه في الدفع وهو من إفراد قول خليل الآتي والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء وقد علم أن من دفع غرامة عن إنسان بغير إذنه كان للدافع الرجوع بما دفعه عنه إن حمى بتلك الغرامة مال المدفوع عنه أو نفسه كذا يؤخذ من الحاشية قوله ويغرم في النفس الدية أي إذا ترك تخليص النفس حتى قتلت فإنه يضمن الدية في ماله إن كان الترك عمدا بغير تأويل وعلى عاقلته إن كان متأولا ولا يقتل به ولو ترك التخليص عمدا على مذهب المدونة وحكى عياض عن مالك أنه يقتل به في العمد وفي التوضيح عن اللخمي أنه خرج ذلك على الخلاف فيمن تعمد شهادة الزور حتى قتل بها المشهود عليه قال فقد قيل يقتل الشاهد ومذهب المدونة لا قتل عليه تنبيه يضمن أيضا من أمسك وثيقة أو قطعها حيث كان شاهدها لا يشهد إلا بها ولزم على إمساكها ضياع الحق وهذا إذا لم يكن لها سجل يتيسر إخراج نظيرها منه وإلا فيضمن ما يخرج به من السجل فقط وإما من قتل شاهدي حق عمدا أو خطأ وضاع الحق ففي ضمانه لذلك الحق تردد إذا لم يقصد بقتلهما ضياع الحق وإلا ضمنه قطعا قال في الأصل والأظهر من التردد ضمان المال ومثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز قوله وانظر تفصيل المسألة إلخ من تفاصيل تلك المسألة ما قدمناه لك في أثناء الحل ومنها ترك مواساة بخيط أو دواء لجرح وترك زائد طعام وشراب لمضطر حتى مات المجروح أو المضطر فيضمن دية خطأ إن تأول وإلا اقتص منه كما يأتي في الجراح وقال اللخمي عليه الدية في ماله ومنها من طلب منه عمد أو خشب ليسد به كجدار فامتنع حتى وقع الجدار فيضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما ويقضي لمن وجبت عليه المواساة بالثمن أي على المواسي إن وجد مع المضطر ونحوه وإلا لم يلزمه ولو كان غنيا ببلده أو تيسر بعد ذلك ولا يتعلق بذمته شيء والمراد بالثمن ما يشمل الأجرة في العمد والخشب هذا حاصل ما في الأصل وشراحه وهذه المسألة بتفاصيلها ذكرت هنا استطرادا لمناسبة قوله وضمن مار إلخ