رآه غيره قبله لأن كل من سبق لمباح فهو له وإن تدافع جماعة عليه فبينهم ولو دفع أحدهم الآخر ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه والحالة هذه من المبادرة بخلاف المسابقة بلا تدافع فلو جاء غير المتدافعين حال التدافع وأخذه اختص به وإن شرد الصيد بغير اختيار صاحبه ولو من مشتر فاصطاده آخر فهو له ولو لم يلتحق بالوحش حيث لم يكن تأنس عند الأول ولم يتوحش عند شروده وإلا لكان لصاحبه الذي شرد من يده وللصائد له أجرة تحصيله فقط واشترك طارد للصيد من ذي شبكة أو فخ بحسب فعليهما حيث توقف وقوعه على الطارد والشبكة وإن لم يقصد الطارد الشبكة وعجز عنه فوقع فيها فلربها وإن كان محققا أخذه بدونها فله دون ربها كمن طرد صيد الدار فأدخله فيها فإنه يختص به ولا شيء لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أم لا إذ ليست معدة للصيد إلا أن يطرده لغير الدار فدخل في الدار وهو عاجز عنه فلمالك الدار سواء كانت مسكونة أو خالية فإن كان محققا أخذه بغيرها فهو له اه بالمعنى من الأصل قوله وضمن الصيد الخ أي تعلق الضمان به بالشرط الآتي وهذا هو المشهور من المذهب بناء على أن الترك فعل وقيل لا ضمان عليه بناء على أن الترك ليس بفعل وعلى نفي الضمان فيأكله ربه وليس بميتة وعلى المشهور لا يأكله ربه وهو ميتة ولا ينتفي الضمان عن المار ولو أكله ربه غفلة عن كونه ميتة أو عمدا أو ضيافة لأنه غير متأول وهذا بخلاف ما لو أكل إنسان ما له المغصوب منه ضيافة لا يضمنه الغاصب كما استظهره الأجهوري واستظهر بعض مشايخ الشيخ أحمد الزرقاني عدم ضمان المار إذا أكله ربه واعتمد الأول اللقاني كذا في حاشية الأصل قوله أمكنته ذكاته أنث الفعل وجعل الفاعل الذكاة وضمير المار مفعولا لما تقرر أنه إذا دار الأمر بين الإسناد للمعنى وللذات فالإسناد للمعنى أولى فيقال أمكنني السفر دون أمكنت السفر كما ذكره الأشموني تنبيه غير الراعي إن ذكى غير الصيد فلا يصدق أنه خاف موته بل يتركه ولا يضمن إلا ببينة أو قرينة فيصدق ويأتي تصديق الراعي في الإجارة كذا في المجموع قوله بوجود آلة فإن لم يجد معه إلا السن أو الظفر وأمكنه بذلك وترك ضمن اتفاقا ولو على القول بعدم جواز التذكية بهما قوله ولو كتابيا أي فالكتابي كالمسلم في وجوب ذكاة ما ذكر لأنها ذكاة لا عقر ولا يتأتى الخلاف المتقدم في ذبح الكتابي للمسلم لأن هذا من باب حفظ مال الغير وهو واجب عليه يضمنه بتفويته على ربه قوله أو صبيا أي لأن الضمان من خطاب