قوله لقوله تعالى فإن أحصرتم إلخ وأجيب بأن الهدى في الآية لم يكن لأجل الحصر وإنما ساقه بعضهم تطوعا فأمر بذبحه فلا دليل فيها على الوجوب قوله ولا تسقط عنه بالتحلل المذكور أي ولو كان الحصر من عدو أو من حبس ظلما بخلاف حجة التطوع فيقضيها إذا كان لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق وأما لو كان لعدو أو فتنة أو حبس ظلما فلا يطالب بالقضاء قوله فإنه يتحلل بالنية متى شاء أي كما وقع لرسول الله وأصحابه في الحديبية تتمة لا يلزم المحصور طريق مخوف على نفسه أو ماله بخلاف المأمونة فيلزم سلوكها وإن بعدت ما لم تعظم مشقتها واختلف الأشياخ هل يجوز دفع المال لتخلية الطريق إن كان المدفوع له كافرا أم لا استظهر ابن عرفة جواز الدفع لأن ذلة الرجوع بصده أشد من إعطائه وأما إن كان المانع مسلما فيجوز الدفع له باتفاق ويجب إن قل ولا ينكث وهذا ما لم يمكن قتاله وإلا جاز قتاله مطلقا مسلما أو كافرا باتفاق حيث كان بغير الحرم وإن كان بالحرم فقولان إن لم يبدأ بالقتال وإلا قوتل قطعا والله أعلم