اعتبار كون الحبس ظلما بالنسبة لحال الشخص في نفسه لأن الإحلال والإحرام من الأحكام التي بين العبد وربه كما استظهره ابن عبد السلام وقبله في التوضيح وظاهر الطراز يوافقه كذا في بن نقله محشي الأصل وذكر في الحاشية أن الريح إذا تعذر على أصحاب السفن لا يكون كحصار العدو بل هو مثل المرض لأنهم يقتدرون على الخروج فيمشون اه وقد يقال كلامه في الحاشية ظاهر إن أمكن ذلك مع الأمن على النفس والمال ومفهوم قوله ظلما أنه لو كان حبسه بحق لا يباح له التحلل بالنية بل يدفع ما عليه ويتم نسكه وأما من يحبس في تغريب الزنا فهو كالمريض لا يتحلل إلا بعمرة حيث فاته الحج قوله فله التحلل متى شاء أي مما هو محرم به وقوله بالنية هو المشهور خلافا لمن قال لا يتحلل إلا بنحر الهدي والحلق بل الحلق سنة وليس الهدى بواجب خلافا لأشهب وما ذكره الشارح من أفضلية التحلل عن البقاء على إحرامه مطلقا قارب مكة أو لا دخلها أو لا هو الصواب كما يأتي وأما قول الخرشي فله البقاء لقابل إن كان على بعد ويكره له إن قارب مكة أو دخلها فغير صواب لأن ما قاله الخرشي إنما هو في الذي لا يتحلل إلا بفعل عمرة لتمكنه من البيت وقد تقدم الكلام على ذلك قوله وليس عليه التحلل بفعل عمرة أي لأن الفرض أنه ممنوع من البيت وعرفة معا فلا يكلف بما لا قدرة عليه غاية ما هناك يخير كما قال الشارح قوله إن لم يعلم بالمانع ومثله ما لو علم وظن أنه لا يمنعه فمنعه فله أن يتحلل بالنية أيضا كما وقع له عام الحديبية فإنه أحرم بالعمرة وهو عالم بالعدو ظانا أنه لا يمنعه فلما منعه تحلل بالنية فقول المصنف إن لم يعلم في مفهومه تفصيل قوله لكن المعتمد عند الأشياخ أي والموضوع أنه وقت إحرامه كان يدرك الوقوف إن لم يكن مانع وأما لو أحرم بوقت لا يدرك فيه الحج وجد مانع أم لا فليس له التحلل لأنه داخل على البقاء على إحرامه قوله فإن فات فيفعل عمرة أي بعد زوال المانع عن البيت قوله كما لو أحرم عالما بالمانع تشبيه في كونه لا يتحلل إلا بفعل عمرة