ابن عبد السلام نعم إن قامت بينة عمل بها إلا عام الأخذ فعلى ما وجد كذا في عب وفي بن اعتبار تبدئة العام الأول حتى في عام الاطلاع مسألة يؤخذ من الخوارج عن طاعة الإمام زكاة الأعوام الماضية وقت القدرة عليهم إلا أن يدعوا دفعها فيصدقوا ما لم يكن خروجهم على خروجهم على الإمام لمنعها فلا يصدقون في دفعها إلا ببينة قوله وفي خمسة أوسق أي بشرط أن تكون في ملك واحد فلو خرج من الزرع المشترك ستة عشر وسقا على أربعة فلا زكاة عليهم لعدم كمال النصاب لكل قوله ستون صاعا كل صاع أربعة أمداد كل مد رطل وثلث كل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا لأنه ورد الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة لأن مكة محل التجارة الموزونة والمدينة محل الزرع والبساتين فيعتنون بالكيل وكل درهم خمسون وخمسا حبة من وسط الشعير قال في المجموع فيوزن القدر المعلوم من الشعير ويكال ثم الضابط مقدار الكيل فلا يقال الوزن يختلف باختلاف الحبوب وتقريب النصاب بكيل مصر أربعة أرادب وويبة وذلك لأن كل ربع مصري ثلاثة آصع فالأربعة أرادب وويبة ثلثمائة صاع وذلك قدر الخمسة الأوسق لأن الجملة ألف مد ومائتان هذا كيلها ووزنها ألف وستمائة رطل قوله القطاني السبعة أي وهي الحمص بكسر الميم وفتحها والفول والللوبيا والعدس بفتح المهملتين والترمس بوزن بندق والجلبان بضم الجيم وسكون اللام والبسيلة بالياء المثناة وبدونها من لحن العوام كذا في الحاشية قوله الفجل الأحمر صفة للفجل لا للحب يوجد في بلاد المغرب قوله لا في تين إلخ أي لا تجب في غير هذه العشرين وإن كان بعضها ربويا قوله ولا غير ذلك أي كحب الفجل الأبيض والعصفر والتوابل وهي الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السوداء وغير ذلك من مصطلحات الطعام وإن كانت ربوية قوله بأرض خراحية رد المصنف بالمبالغة على الحنفية القائلين لا زكاة في زرع الأرض الحراجية قوله كما أن العلف لا يسقط إلخ أي خلافا للشافعية قوله التي