الزكاة لا تجب بمرور الحول قوله كما تقدم أول الباب أي في قوله وضمت الفائدة منها وإن بشراء له قوله ولا تبدأ إلخ أشار بهذا لقول مالك في المدونة من له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها وقبل مجيء الساعي وأوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبتدأة وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين التي تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي بعد عام مضى اه قوله بغير قصد فرار هذه العبارة ركيكة وإن كان المعنى صحيحا قوله أي يأخذها الساعي من رأس المال أي قبل قسمة التركة بل تقدم على مؤن التجهيز قوله كما تقدم وتقدم تقييده بما إذا لم يكن عنده نصاب يضمه له وإلا فلا يستقبل قوله فإن لم يكن ساع أي أو لهم ساع وتخلف في تلك السنة لعذر أو غيره بخلاف الذبح والبيع أي لأن كلا فعل اختياري تنبيه قد علم مما تقدم أنه إن أمكن وصول الساعي وتخلف لعذر أو غيره لم تجب الزكاة بمرور الحول لكن إن أخرجها أجزأت وليس للساعي المطالبة بها إن تخلف لغير عذر وادعى صاحبها الإخراج أو تخلف لعذر وأثبت صاحبها إخراجها بالنية فإن اعترف بعدم إخراجها عمل الساعي في الماضي على ما وجد بتبدئة العام الأول فيعتبر نقصها بما أخذ منه كالهارب على الراجح لكن يعامل الهارب إن نقصت على ما فر به ولو جاء تائبا كما قال ابن عرفة رادا على