فعل به عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وظاهره سواء كان مصنوعا بالقالب أم لا قوله الآجر وبعد الآجر الحجر قوله وهو من سنتهم ولذا قال ابن عات التابوت مكروه عند أهل العلم وليس هو من عادة العرب بل هو من عادة الأعاجم وأهل الكتاب قوله كشبر مسنما إنما استحب ذلك ليعرف به وإن زيد على الشبر فلا بأس به وكراهة مالك لرفعه محمولة على رفعه بالبناء لا رفع ترابه عن الأرض مسنما وعلى هذا تأولها عياض بأن قبره عليه الصلاة والسلام مسنم كما في البخاري وكذا قبر أبي بكر وعمر وهو أثبت من رواية تسطيحها لأنه زي أهل الكتاب وشعار الروافض اه خرشى قوله تعزية أهله أي لخبر من عزى مصابا كان له مثل أجره قال الجوهري هي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب وقال ابن حبيب في التعزية ثواب كثير وقال ابن القاسم ثلاثة أشياء أحدهما تهوين المصيبة على المعزي وتسليته عنها وحضه على التزام الصبر واحتسابه الأجر والرضا بالقدر والتسليم لأمر الله تعالى الثاني الدعاء بأن يعوضه الله تعالى عن مصابه جزيل الثواب الثالث الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية كما فعل النبي حين جاى خبر جعفر وزيد ابن حارثة و عبدالله بن رواحة ومن قتل معهم بمؤتة اسم مكان وواسع كونها قبل الدفن وبعده والأولى عند رجوع الولي إلى بيته قوله أي لأهل الميت أي لاشتغالهم بميتهم وجمع الناس على طعام بيت الميت بدعة مكروهة لم ينقل فيها شيء وليس ذلك موضع ولائم وأما عقر البهائم وذبحها على القبر فمن أمر