أي لأن لها حكم الأفعال التي يكون فيها بانيا قوله يقنت في ركعة القضاء تبع فيه الأجهوري و الجزولي وابن عمر والذي هو في العتبية واقتصر عليه في التوضيح أن مدرك ثانية الصبح لا يقنت إذا قام لقضاء الأولى التي قاتته وأن المراد بالقول الذي يقضي القراءة والقنوت كما ذكره بن قوله فإنه يحرم ويركع دون الصف إنما أمر بذلك لأن المحافظة على الركعة والصف معا خير من المحافظة على أحدهما فقط قوله تمادى إليه أي ندبا وقوله ولا يحرم دونه إلخ هو قول مالك وقال ابن القاسم في المدونة يركع دون الصف ويدرك الركعة فرأى المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف عكس ما قاله مالك ولكن رجح ابن رشد قول مالك فلذا اقتصر عليه المؤلف قوله إلا أن تكون الركعة إلخ هذا القيد ذكره اللخمي و التونسي