وأجاز الشافعية نية المفارقة وهذا إذا قام عمدا أو جهلا فإن قام سهوا ألغي ما فعل ورجع للإمام فإن لم يتذكر إلا بعد سلام الإمام فيلغي الإمام ما فعله قبل سلام الإمام قوله بتكبير أي يأتي به بعد استقلاله لا أنه يكبر حال قيامه قبل استقلاله قوله إلا ما دون ركعة إلخ ماذكره هو مذهب المدونة ومقابلة ما خرجه سند من قول مالك إذا جلس في ثانيته يقوم بلا تكبير أيضا وما نقله زروق عن عبد الملك أنه يقوم بتكبير مطلقا قال وكان شيخنا القوري يفتى به العامة لئلا يخطئوا فالمسألة ذات أقوال ثلاثة قوله لأنه كمفتتح صلاة يؤخذ منه أنه يؤخر التكبير حتى يستقل قائما قوله قضي القول إلخ ماقاله الشارح هو مذهبنا وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقضي القول والفعل والشافعي إلى أن يبني فيهما ومنشأ الخلاف خبر إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وروى فاقضوا فأخذ الشافعي برواية فأتموا وأخذ أبو حنيفة برواية فاقضوا وعمل مالك بكليهما لقاعدة الأصوليين والمحدثين إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع فحمل رواية فأتموا على الأفعال ورواية فاقضوا على الأقوال فإذا أدرك أخيرة المغرب على مذهب الشافعي يأتي بركعة بأم القران وسورة جهرا ويجلس ثم بركعة بأم القران فقط فيتشهد وعلى ما لأبي حنيفة يأتي بركعتين بأم القران وسورة جهرا ولا يجلس بينهما لأنه قاض فيهما قولا وفعلا وأما على ما لمالك يأتي بركعتين بالفاتحة وسورة جهرا ويجلس بينهما وعلى ذلك فقس وما نسب لأبي حنيفة في هذه المسألة تبعنا فيه حاشية الأصل ولكن الذي رأيناه في الدر المختار أن مذهبهم كمذهبنا سواء بسواء ونصه ويقضي أول صلاته في حق قراءة واخرها في حق تشهد فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما اه بحروفه قوله فيشمل التسميع إلخ