قوله وضروريه من طلوع الفجر الحاصل أن مراده أن الضروري للوتر يمتد من الفجر إلى تمام صلاة الصبح مطلقا بالنسبة للفذ والإمام والمأموم ولا يقضى بعد صلاة الصبح اتفاقا كما في ابن عرفة قوله قطعها أي الصبح وأما لو ذكر الوتر في صلاة الفجر فهل يتمها ثم يفعله أو يقطع كالصبح قولان وقطعه الصبح مندوب سواء تذكره قبل أن يعقد ركعة أو بعد أن عقدها كما هو قول الأكثر خلافا لابن زرقون القائل إنه لا يقطع إن عقد ركعة قوله لمؤتم أي فهو مخير بين القطع وعدمه وهو الذي رجع إليه الإمام وكان أولا يقول بندب التمادي وعليه فهو من مساجين الإمام وقد مشى عليه التتائي في نظمه المشهور بمساجين الإمام وهو إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فلا يقطع العمل يتممها في الكل خلف إمامه ويأتي بها في غير وتر بلا كسل ه من حاشية الأصل قوله على إحدى الروايتين إلخ مقتضي كلام الشيخ أحمد الزرقاني ترجيح رواية الندب فإنه عزاها لابن القاسم و ابن وهب ومطرف ولكن الذي يظهر من كلام المواق أن المعتمد في الإمام ندب التمادي وعدم القطع فيكون في الإمام ثلاث روايات ندب القطع وندب التمادي والتخيير قوله أو يستخلف أي وهو الظاهر كما في عب قوله وندب تأخيره لمنتبه قال في المجموع في ر كان الصديق يوتر أول الليل وعمر يؤخره فقال النبي إن الأول أخذ بالحزم والثاني أخذ بالقوة ورأيت لبعض الصوفية أن الصديق تحقق بمقام ما خرج مني نفس وأيقنت أن يعود وعن علي يوتر أول الليل بركعة فإذا انتبه صلى