جرب لدفع المكاره وقصور يد كل عدو ولم يجعل لهم إليه سبيلا قراءة ألم نشرح وألم تر كيف في ركعتي الفجر قال وهذا صحيح لا شك فيه قوله يندب فيها الإسرار وفي كراهة الجهر به وعدمها بل هو خلاف الأولى قولان قوله وندب جهر نوافل الليل إلخ أي مالم يشوش على غيره وإلا حرم والسر في نوافل الليل خلاف الأولى إن لم يكن الجهر مشوشا وتأكد الجهر بالوتر ولو صلاه بعد الفجر قوله وندب التمادي في الذكر أي بجميع أنواعه فإذا حلت النافلة يصلى ركعتين كما في الحديث من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين قال في الأصل كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم ولكنها الأهواء عمت فأعمت قوله عقب كل صلاة راجع للجميع ومن هنا كان ختم السادة الخلوتية المشهور جامعا للوارد في السنة فلذلك كان شيخنا المؤلف رضي الله عنه يقول من لازمه عقب الصلوات وصل إلى الله قوله والوتر سنة بفتح الواو وكسرها قوله آكد السنن الخمس أي التي ذكرها بعد وأما صلاة الجنازة على القول بسنيتها فهي آكد من الوتر واستظهر الأشياخ أن آكد السنن ركعتا الطواف الواجب فهي كالجنازة على القول بسنين وإن كان الراجح وجوبهما ثم ركعتا الطواف الغير الواجب لأنه اختلف في وجوبهما وسنيتهما على حد سواء ثم العمرة لأن قول ابن الجهم بوجوبها ضعيف ثم الوتر لأنه قد قيل بوجوبه خارج المذهب ثم العيد لأنه قيل بأنه فرض كفاية ثم الكسوف لأنه سنة بلا نزاع ثم الاستسقاء لأنه قد قيل إنها لا تفعل وأما صلاة خسوف القمر فسيأتي أنه مندوب