تنبيه لايتصور شرعا في الخنثى المشكل أن يكون أبا أو أما أو جدا أو زوجا أو زوجة لأنه لايجوز مناكحته ما دام مشكلا وهو منحصر في سبعة أصناف الأولاد وأولادهم والإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم والموالى قوله وليس المراد أكثر كيلا أو وزنا أي لعدم اعتبار الكثرة بهما كما قال الشعبى هكذا قال الشارح تبغا للخرشى والأصل قال شيخنا الأمير في الخاتمة وهو لايوافق المذهب فيعتبر عندنا كما قرره شيخنا العلامة العدوى للكثرى مطلقا ومثله في ح عن اللخمى عن ابن ظبيب قوله أو كان بوله من الفرج أسبق أي وحصل في مجلس واحد فإن استويا في المبدأ حكم للمتأخر كما صرح به الشافعية قال في الخاتمة والظاهر جريه على قواعدنا قوله فإن اندفع منهما معا اعتبرالأكثر أي الأكثر كيلا أو وزنا وهذا مناقض لما قدمه ويؤيد ما قاله في الخاتمة قوله فإن نبتا معا أي اللحية والثدى والمناسب تأخير هذه العبارة حتى يذكر اللحية ليعود الضمير على مذكور قوله إلى أخر ما تقدم بالعكس أي كأن كان بوله من الذكر أكثر أو أسبق قوله فقولان قال في الخاتمة والظاهر بقاؤه على إشكاله قوله وإلغاء متعارضين غير ذلك أي كالكثرة والسبق واللحية والثدى ثم إن الاختبار ظاهرحال صغره حيث لايشتهى أما الكبير فإنه يؤمر أن يبول إلى حائط وينظر لمحل البول فإن ضرب في الحائط أو بعد عنها فذكر وإن مال بين فخذيه فأنثى وأمامن قال بالمراة ففيه أن صورة العورة الذهنية والتفكير فيها فضلاعن المثال الخارجى بمنزلتها أفاده في الخاتمة قوله اتضح الحال وزال الإشكال جواب لو في قوله ولو قامت به علامة الإناث إلخ ومعنى اتضاح الحال زوال اللبس وحكم له إما بالذكورة المحققة فلا ينافى وجود الآلتين وأنه يقال له خنثى لكن لايقال له مشكل قوله فيه حسن اختتام أي ويسمى براعة مقطع وهو إن يأتي المتكلم عليها في اخر كلامه بما يؤذن بانتهائه ولو بوجه دقيق كقول أبي العلاء المعرى