ثمانية أي وهو مخرج الزوجية قوله ويأخذه وتمت أي فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في أربعة بثمانية ولكل بنت واحد في أربعة وللزوجة من الثاني واحد مضروب في وفق سهام مورثها وهو واحد بواحد وكذا كل واحد من أبناء الابن الثلاثة وللبنت من الثانية أربعة في واحد بأربعة هذا معنى قوله وتمت أي الأربعة والعشرون قوله بل باينتها أي لأنه إذا انتفى التوافق حصل التباين لأنه لا واسطة في النظر قوله فالأولى من ستة أي عدة رؤوسها كما علمت قوله والثانية من ثلاثة أي عدد رؤوسها أيضا قوله فتضرب ثلاثة إلخ أي فيكون الحاصل ثمانية عشر ومنها تصح قوله أخذه مضروبا في الثانية أي في جميعها قوله في سهام مورثه أي جميعها أيضا وحينئذ فللأب الحي من الأولى اثنان مضروبان في جميع الثانية وهي ثلاثة بستة ولكل من البنتين في الأولى سهم مضروب في ثلاثة سهام الثانية بثلاثة وللابن من الثانية سهمان مضروبان في اثنين سهام مورثه بأربعة وللبنت واحد في اثنين باثنين وقد تمت الثمانية عشر والحاصل أن النظر إنما هو بين سهام الميت الثاني من الأولى وبين مسألته بالتوافق والتباين فإن كان بينهما موافقة ضربت وفق الثانية في جميع الأولى وإن كان بينهما تباين ضربت جميع الثانية في جميع الأولى ثم تقول في التوافق والتباين ما قاله المصنف قوله خلاف قول التوضيح لعل قول التوضيح ذلك لسهولة القسم بدونه وهو وجيه