وتكون المسألة من أربعة عدد رؤوسهم للأخ سهمان ولكل أخت سهم قوله ليس أباهم احترز به عما إذا كان أباهم فإنه يرثه دون إخوته وتخرج المسألة عما ذكر وتدخل فيما بعد إلا لكنها لا تحتاج لعمل زائد على أصل المسألة الأولى لأن الأولى من أربعة للزوج واحد ولكل ابن واحد الواحد الذي يأخذه ذلك الابن الميت هو الذي يأخذه أبوه دون أخويه لحجبهما بالأب فهي داخلة في قوله فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته إلخ فتأمل قوله ولا بعض منهم أي بالجه المتقدم قوله بأن خلف الثاني بيان للمفهوم على سبيل اللف والنشر المرتب قوله أو ماض مبني للمجهول أي فيكون خبرا في اللفظ إنشاء في المعنى ويبعد هذا الاحتمال تجرد الفعل من علامة التأنيث قوله صحتا أي المسألتان من عمل المسألة الأولى قوله تركهما ميت أي أب أو أم قوله فالمسألة الأولى من ستة أي عدة رؤوس الورثة قوله والثانية من