تنبيه للوصي أن يرشد محجوره ولو بغير بينة على رشده لكن لو قامت بينة باتصال سفهه رد إلى الحجر و يولى عليه وصي آخر ويعزل الأول لكن لا يضمن لأنه فعل ذلك اجتهادا وفي البدر القرافي آخر باب القضاء إن الوارث إذا كان بغير بلد الميت فإن الوصي أو القاضي يرسل يعلمه بالمال ولا يرسله إليه فإن جهل القاضي وأرسله إليه قبل استئذانه فتلف فلا ضمان عليه ويضمن غير القاضي إذا أرسله من غير استئذان وتلف خاتمة نسأل الله حسنها لو أوصى الميت بوصايا أو لزمه أمور تخرج من الثلث وضاق عن جميعها قدم في مايجب إخراجه منه وصية أو غيرها فك أسير أوصى به ولم يتعين عليه قبل موته وإلا فمن رأس المال ثم مدبر صحته و منه مدبر مريض صح من مرضه صحة بينة ثم صداق مريض لمنكوحة فيه ودخل بها ومات فيه أوصى به أو لا وتقدم في النكاح أن لها الأقل من المسمى و صداق المثل من الثلث ثم زكاة العين أو غيرها أوصى بإخراجها وقد فرط فيها في سالف الأزمان فإن لم يوص بها تخرج ويحمل على أنه كان أخرجها و أما التي اعترف بحلولها عام موته و أوصى بإخراجها فمن رأس المال فإن لم يوص فإن علمت الورثة بها أخرجوها برأس المال ثم يلي الزكاة الماضية الموصى بها زكاة الفطر الماضية التي فات مقتها بغروب يوم الفطر وأما الحاضرة كأن مات ليلة الفطر أو يومه فتخرج من رأس المال و يجبر عليه الوارث إن أوصى به و إلا يؤمر بها الوارث من غير جبر ثم يلي زكاة الفطر كفارة ظهار وقتل خطأ أو أقرع بينهما إن ضاق الثلث عليهما ثم كفارة يمين ثم كفارة فطر رمضان ثم كفارة التفريط في قضائه ثم النذر الذي لزمه ثم العتق المبتل في مرضه و مدبر المرض فهما قي مرتبة واحدة ثم الموصى بعتقه إذا كان معينا عنده كعبد فلان أو معينا يشتري بعد موته حالا أو لكشهر أو أوصى بعتق معين عنده بمال يدفه العبد للورثة فعجله العبد وهذه الأربعة في مرتبة واحدة يقع التحاصص فيها عند الضيق ثم الموصي بكتابته بعد موته و المعتق على مال و لم يعجله عقب موت سيده و المعتق إلى أجل زائد على شهر و أقل من سنة ثم المعتق لسنة ثم المعتق لأكثر ثم وصية بعتق لم يعين ثم وصية بحج عنه إلا لضرورة فمن عتق غير المعين في مرتبة يتحاصان إن ضاق الثلث و كذا عتق غير المعين مع معين غير عتق كأن يوصى بعتق غير عبد معين أو جزئه مع ثبوت معين فيتحاصان اه ملخصا من الأصل