الربح و لو كان ذلك الجزء يشبه قراض مثله قوله و القول له إلخ حاصله أنه إذا تنازع مع المجور عليه في أصل الإنفاق أو في قدره أو فيهما فالقول قول الوصي بشروط ثلاثة كون المحجور في حضانته و أن يشبه فيما يدعيه و يحلف و إلا فلا بد من البينة قوله فإن كان في حضانة غيره أي سواء كان الحاضن مليا أو معدما و هذا هو قول الأكثر و للجزولي إن كانت الحاضنة فقيرة و سكتت لآخر المدة و الحال أن الولد يظهر عليه النعمة و الخير صدق الوصي بيمينه لوجود القرينة المصدقة له و إن كانت الحاضنة غنية فلا يصدق الوصي و هذا التفصيل استحسنه اللخمي تنبيه ليس لوارث الطفل أن ينكشف على ما بيدالوصي و يأخذ وثيقة بعلم عدده عليه محتجا بأنه إذا مات صارالمال له فلا مخاصمة له في ذلك على الوصي و علي الوصي أن يشهد ليتيمه بماله الكائن بيده قوله لا يقبل قول الوصي أي فإذا قال الوصي مات منذ سنتين مثلا و قال الصغير بل سنة فالقول للصغير و إن كان هذا الأمر يرجع لقلة النفقة و كثرتها لأن الأمانة التي أوجبت صدقه فيها لم تتناول الزمان المتنازع فيه قوله بعد الرشد إلا ببينة متعلق بالدفع و كذا لو دفع له قبل البلوغ فلا يصدق و لو وافقه الولد قبل بلوغه بل و لو قامت بينة بذلك لتفريطه حيث لم يبق بيده الولد للبلوغ قوله فأشهدوا عليهم أي فالأمر بالإشهاد لئلا يغرموا على هذا المشهور و مقابله أنه يقبل قول الوصي في ذلك بيمينه و الأمر بالإشهاد لئلا يحلفوا و ظاهر المصنف أنه لا يقبل قول الوصي بالدفع و لو طال الزمان ابن عرفة و هو المشهور من المذهب و قيل ما لم يطل كثمانية أعوام و قيل عشرون عاما