بالمكلف ما يشمل المكلف بالمندوب والمكروه فقط فيدخل المميز وأورد أيضا أنه يقتضى أن المجنون والنائم لا يقوم بهما الحدث مع أنه ليس كذلك وأجيب بأن المراد بالحدث هو الذى يتأتى رفعه لأن المجنون حال جنونه والنائم حال نومه لا يخاطبان برفعه وإنما الذى يخاطب به المكلف قوله وإن كان عن حيض إلخ أي وإن كان الأكبر ناشئا عن حيض أو نقاس منع الوطء أي لا القراءة مدة سيلان الدم وأما بعد انقطاعه وقبل الغسل فتمنع القراءة لقدرتها على إزالة مانعها انتهى تقرير الشارح قوله الأرضية والاغتسالات إلخ كالوضوء لزيارة الأولياء وللدخول على السلطان ووضوء الجنب للنوم وغسل الحائض والنفساء للإحرام والوقوف فإن هذه الأمور منعها الحدث منع كراهة والوضوء والغسل أباحها وأما غسل الجمعة والعيدين للمتوضىء فلم يستبح بهما ما منعه الحدث بل هما خارجان من التعريف كالوضوء المجدد قوله ويرفع بالمطلق أي لا غيره لأن التراب وإن رفع الحدث لا يرفع الخبث والنار والدباغ وإن رفعا الخبث لا يرفعان الحدث كما تقدم قوله والحدث وصف تقديرى إلخ وقد يطلق على نفس المنع سواء تعلق بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء لكن تسمية المنع حدثا فيه بشاعة لأنه حكم الله فلا يليق أن يسمى بذلك ورفعه بهذا المعنى باعتبار تعلقه بالأشخاص فيرجع لمعنى الصفة الحكمية وأما باعتبار قيامه بالله فهو واجب الوجود فلا يتصور ارتفاعه ويطلق فى مبحث الوضوء على الخارج المعتاد من المخرج المعتاد وفى مبحث قضاء الحاجة على خروج الخارج فله إطلاقات أربع كما علمت قوله أي يرتفع ويزول برفع الله أي يحكم الله بالرفع قوله من غسل أي فى طهارة حدث أو خبث قوله أو مسح أي في حدث