أي حيوانا أو جمادا كان الحيوان عاقلا أو لا قوله يحكم العقل تبعا للشرع لأن المدار عليه قوله فهي من صفات الأحوال إلخ وهى على هذا القول صفة ثبوتية لا توصف بالوجود بحيث يصح أن ترى ولا بالعدم بحيث لا تدرك إلا في التعقل بل هى واسطة بين الوصف الوجودى والاعتبارى قوله أو من الصفات الاعتبارية إلخ هذا هو الحق لأن الحق أن لا حال والحال محال كما هو مبين فى علم الكلام قوله كالوجود إلخ هذه الأمثلة لما فيه الخلاف قوله فإنها صفات حكمية إلخ توضيح للخلاف الذى ذكره أولا قوله للتوكيد أي زائدتان للتوكيد وليستا للطلب قوله فعل كصلاة يصح قراءته بالإضافة والتنوين قوله أي منع منه إشارة إلى أن فى كلام المصنف حذفا وإيصالا أي حذف الجار وإيصال الضمير قوله عين النجاسة أي وهو يزال بكل قلاع فلا تحصل بإزالته الطهارة الشرعية إلا فى مسائل كالاستجمار ونحوه قوله فلا يضر ذكرها فى الحد إى التعريف لأن المضر أو التى للشك أو التشكيك وهى التى قال فيها صاحب السلم ولا يجوز فى الحدود ذكر أو وجائز فى الرسم فادر مارووا قوله واعلم إلخ إنما قال ذلك لأن التعريف للماهية وهى مجملة فلم يكتف به وذكر هذا الحاصل للإيضاح قوله إلا بالمكلف هذا الحصر مشكل لأن المكلف هو البالغ العاقل إلخ فيقتضى أن الصبى المميز لا يقوم به الحدث وليس كذلك ويجاب بأن المراد