قوله فتباع عليه أي وهي احدى المسائل التي تباع فيها أم الولد قوله ومفهوم سبق أولوي أي و هذا بخلاف التدبير فإنه يرده الدين السابق إن كان السيد حيا و إلا رده السابق واللاحق قوله فلا يندفع الحمل عنه لأن الماء إلخ أي فيحمل على أنه ناشىء من ماء سبق للفرج لخبر الولد للفراش قوله شرط في جميع ما تقدم ينبغي أن يكون مثل الإنزال فيها الإنزال في غيرها أو من احتلام و لم يبل حتى وطئها ولم ينزل فقوله شرط في جميع ما تقدم أي حتى الوطء في الفرج قوله و هذه تتوسط أي لأن القن له مؤاجرتها و لو بغير رضاها والزوجة ليس له إجارتها أصلا و هذه يؤاجرها برضاها فإن أجر أم الولد بغير رضاها فسخ فإن لم يطلع عليها حتى تمت فاز بها السيد و لا ترجع أم الولد و المستأجر عليه بشيء و ما في الأجهوري من أن الأجرة تكون لأم الولد تأخذها من مستأجرها و إن قبضها السيد و رجع المستأجر بها إن كان قبضها فقد تعقبه ر بأنه لم يره لغيره قوله ولو بغير رضاه أي كما ذكره ابن رشد خلافا لما في عب من أن الولد كأمه لاتصح إجارة السيد لواحد منهما إلا برضاه فإنه خلاف النقل كذا في بن و الظاهر فسخ إجارته بعتقه بموت السيد و أما أمه إذا أوجرت برضاها ففي حاشية السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك كذا في حاشية الأصل قوله وعتق من حدث لها من الأولاد أي بعد ثبوت أمومة الولد لها قوله إن لم يمرض أي و أما